الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٧ - ثانيها فى بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية
حكم الشرع بحجيته أو يحكم العقل بنفسه بحجيته.
ص ٤٢/ ٢٧٥: ثبوتا بلا خلاف و لا سقوطا ... الخ، أي لا شك في ان ثبوت التكليف بالظن ليس باقتضاء ذاته بل بجعل الشرع أو حكومة العقل و اما سقوطه به كما إذا ظن بان الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة أو ان الواجب هو الصلاة بلا سورة فظاهر المحقق الخونساري انه مقتضى ذات الظن اقول ان كان وجهه كثرة علل الشك في السقوط ففيه ان المتبع حينئذ قاعدة الاحتياط و استصحاب التكليف و ان تعسر الاحتياط كان الظن حجة بسببه لا بالذات و ان كان وجهه بطلان قاعدة الاحتياط لمنع وجوب دفع الضرر الموهوم ففيه انه من ضروريات العقل.
[ثانيها فى بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية ...]
ص ٤٢/ ٢٧٥: ثانيها في بيان امكان التعبد بالامارة ... الخ، معنى التعبد بالظن متابعته استنادا إلى اذن الشرع و المراد بالامكان الامكان الوقوعي و معناه عدم ترتب المفسدة على التعبد به و استدل عليه المشهور اولا بحكم الوجدان و فيه انه كيف نحكم بذلك و لا احاطة لنا بجميع جهات الحسن و القبح في الاشياء و ثانيا بما ادعاه الشيخ (ره) من ان الاصل العقلائي البناء على امكان الشيء عند احتمال امتناعه و عدم وجدان جهة امتناع و فيه منع بنائهم على ذلك و لو سلم فلا قطع باعتبار بنائهم و الظن به غير مجد لان اثبات امكان اعتبار الظن بالظن باعتبار بنائهم دورى و ثالثا بقوله.
ص ٤٣/ ٢٧٦: لكن دليل وقوع التعبد ... الخ، حاصله ان التعبد بالظن ان كان واقعا في الشرع كما هو المحقق فالوقوع ادل دليل على الامكان إذ يستكشف به عدم وجود تال فاسد يمنع الحكيم و غيره عن التعبد كلزوم اجتماع النقيضين أو يمنع الحكيم فقط كلزوم تفويت المصلحة و الالقاء في المفسدة و ان لم يكن واقعا كان اثبات الامكان لغوا و رابعا بقول الشيخ