الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٩ - ثانيها فى بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية
منهما يحكم باباحته و ان بقى مقدار من المصلحة حكم باستحبابه و ان بقى مقدار من المفسدة حكم بكراهته و في تضاد الحكم الواقعي و الظاهري يلزم الاجتماع بلا كسر و انكسار و هو محال.
ص ٤٤/ ٢٧٦: او التصويب ... الخ، و بالجملة ان كان له تعالى في كل واقعة حكم يشترك فيه العالم و الجاهل يلزم من التعبد بالامارة و الاصل ما ذكر من المحذورات و ان انحصر الحكم واقعا و ظاهرا في مؤداهما فهو تصويب يأتي تفصيله في باب الاجتهاد اختاره بعض العامة بزعم ان التعبد بالظن مع وجود الحكم الواقعي المشترك يستلزم المحذورات فلا بد ان ينحصر الحكم في المؤدي و فيه ان وجود الحكم الواقعي المشترك متواتر مجمع عليه و ستدفع المحذورات.
ص ٤٤/ ٢٧٧: ثانيها طلب الضدين كايجاب الظهر و الجمعة و اجتماع الضدين كوجوب الجمعة و حرمتها المستلزم لاجتماع النقيضين أي طلب الفعل و الترك ثالثها تفويت المصلحة إذا ادّى إلى عدم وجوب ما هو واجب واقعا و الالقاء في المفسدة إذا حلّل الحرام و الحكم بلا ملاك إذا حرّم أو اوجب المباح.
ص ٤٤/ ٢٧٧: انما هو بجعل حجيته ... الخ، المشهور ان الامارة تعتبر بلحاظ انها طريق إلى الواقع و يساعده صريح الوجدان لا بلحاظ انها سبب لحدوث المصلحة في الفعل كما عليه المصوبة على تفصيل في مبحث الاجتهاد و معنى اعتبارها بما هي طريق اما تتميم كشفها و جعلها حجة و دليلا اي منجزا و معذورا و اما بجعل مؤديها و كونه حكما ظاهريا و الاول اي تتميم الكشف و جعل الحجية اقرب لا جعل الحكم الظاهري إذ الظاهر ان الشارع لاحظ الملاكات و جعل بحسبها الاحكام و حيث ان الغالب تعسر العلم بها و الغالب اصابة الظنون ناسب اعتبارها علما و تتميم