الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٣ - تنبيه لا ينبغي النقض بالشبهة غير المحصورة
ليس علة تامة للتنجز بل مقتض له فيمكن ان يمنع عنه مانع عقلي نظير ما في الشبهة غير المحصورة أو المانع الشرعي نظير ما في الشبهة البدوية فان انتفى المنع تنجز و وجب الاحتياط.
ص ٣٦/ ٢٧٣: و اما احتمال انه بنحو الاقتضاء ... الخ، وجه توهم التفصيل ان الرخصة في الكل مناقضة قطعية مستحيلة عقلا فيكون العلم الاجمالي علة تامة للتنجز بمعنى حرمة المخالفة القطعية و الرخصة في البعض مناقضة احتمالية فيكون مقتضيا للتنجز أي يمكن الرخصة في المخالفة الاحتمالية كما في الشبهة غير المحصورة و الشك البدوي و فيه انه لا فرق بينهما في الاستحالة إلّا انه لكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في مورد العلم الاجمالي كان تنجز الحكم الواقعي معلقا بعدم الرخصة بالنسبة إلى كلا المقامين.
ص ٣٦/ ٢٧٣: و لا يخفى ان المناسب ... الخ، قال الشيخ (ره) اعتبار العلم الاجمالي له مرتبتان حرمة مخالفته القطعية و حيث انها تنشأ عن حجية القطع فالمناسب البحث عنها في باب حجية القطع و وجوب موافقته القطعية و حيث انه مربوط بكون كل من الاطراف مشكوكا فالمناسب البحث عنه في باب الشك و رده الماتن (ره) بان موضوع كلتا المرتبتين هو العلم فيناسب البحث عنهما في بابه ثم ان الشيخ (ره) بحث في باب الاشتغال عن كلتا المرتبتين و هما معا من مباحث العلم كما ذكر و ما هو من مباحث الشك خصوص البحث عن ثبوت الترخيص في كلتا المشتبهين أو احدهما و عدمه بعد البناء على كون العلم مقتضيا لوجوب الموافقة كلا أو بعضا لا علة.
ص ٣٩/ ٢٧٤: و اما سقوطه به ... الخ، هل يحصل امتثال التكليف بالاحتياط او لا بد من الاجتهاد أو التقليد اقول التكليف المعلوم اجمالا