الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٦٤ - فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة فى الفتوى
ص ٧٧/ ٢٩٢: فيه ما لا يخفى ... الخ، إذ ليس في ادلة حجية الخبر تصريح بان مناط حجيته الظن ليستفاد منها حجية الشهرة بالفحوى المعدودة من الدلالة اللفظية المعدودة من الظنون الخاصة كاستفادة حرمة سائر مراتب ايذاء الوالدين من فحوى تحريم قول الأفّ نعم حيث ان الخبر يفيد الظن فيستخرج عقلا ان مناط اعتباره الظن فيظن اعتبار الشهرة بالاولوية و الاولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة إذ الشهرة اما من الظنون الخاصة أو المطلقة المعتبرة عند الانسداد و الاولوية الظنية يحتمل دخولها في القياس المحرم فكيف يستدل بالضعيف على القوى و تمسك صاحب المعالم (ره) بها حيث قال إذا طهر النجس بالاستحالة فالمتنجس بطريق الاولى و تمسك الشهيد الثاني حيث قال حجية قول العدلين في الموضوعات يستلزم حجية الشياع بطريق الاولى بزعمهم انه من باب الفحوى.
ص ٧٧/ ٢٩٢: توهم دلالة المشهورة ... الخ، حاصل التوهم ان المراد بالموصول في قوله (ع) في المشهورة خذ بما اشتهر مطلق المشهور رواية أو فتوى و فيه ان المراد الرواية المشهورة من المتعارضين فان السؤال عن الشيء الخاص (باي المتعارضين نعمل) يعين ان المراد بالموصول في الجواب هو هذا الشيء مضافا إلى ان شهرة كلا المتعارضين (كلاهما مشهوران) يعقل في الرواية لا في الفتوى قوله.
ص ٧٧/ ٢٩٢: و المقبولة- حاصل التوهم ان مراده (ع) بالمجمع عليه في قوله ينظر إلى ما كان المجمع عليه فيؤخذ به و قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه هو المشهور بقرينة قوله و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور و قول السائل فان كان الخبران مشهورين فالتعليل بان المجمع عليه لا ريب فيه أي المشهور رواية كان أو فتوى لا ريب فيه و فيه ان المراد