الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٨٧ - فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة
يحتاط بالعمل بالمثبتات و يجوز العمل بالنافيات إن لم يزاحمها مثبت التكليف لا أنّه يرجع إلى مطلق الظنّ أو مظنون الاعتبار.
ص ١٠٧/ ٣٠٧ (و ذلك للتمكّن ... إلخ). أي وجه ما ذكر من لزوم التنزّل من الظنّ المقطوع الاعتبار إلى المتيقّن بالإضافة، و مع التساوي إلى الاحتياط لا إلى مظنون الاعتبار، هو التمكّن من الرجوع علما تفصيليّا و هو الرجوع إلى الأخبار المتيقّن، فالمتيقّن أو الرجوع علما إجمالا و هو الرجوع إلى الأخبار بنحو الاحتياط على تفصيل ذكر.
ص ١٠٧/ ٣٠٧ (هذا مع ... إلخ). أي مضافا إلى أنّ اللازم ممّا ذكره المستدلّ هو الاحتياط بالنحو المذكور مرارا لا الرجوع إلى مظنون الاعتبار يمكن منع ما ادّعاه من وجوب الرجوع بالإجماع و الضرورة و المتواتر إلى السنّة بمعنى الأخبار إلّا أن تكون قطعيّ الصدور أو قطعيّ الاعتبار.
ص ١٠٧/ ٣٠٧ (و أمّا الإيراد عليه ... إلخ). قال الشيخ (رحمه اللّه) في أوّل كلامه: إنّ مراد المستدلّ بالسنّة السنّة المصطلحة؛ لظهورها فيها.
و يؤيّده دعوى ضرورة وجوب الرجوع، فإنّها تصحّ في السنّة المصطلحة لا في الأخبار؛ إذ غاية ما يصحّ فيها دعوى الإجماع فقط كما مرّ عن العلّامة و غيره. و بالجملة اورد بأنّ هذا الدليل عبارة اخرى عن دليل الانسداد. و قال في آخر كلامه: نعم، يمكن دعوى ضرورة وجوب الرجوع إلى الأخبار لا بما هي بل لأنّ طرحها خروج عن الدين. و اورد عليه بأنّه إن اريد الخروج عن الدين بلحاظ مطابقة كثير منها للتكاليف الواقعيّة فهذا يرجع إلى الانسداد المعروف و إن اريد بلحاظ العلم إجمالا بصدور أكثرها فهذا يرجع إلى الدليل الأوّل الذي مرّ جوابه.
ص ١٠٧/ ٣٠٧ (ففيه: أنّ ملاكه ... إلخ). حاصل إيراد الماتن (رحمه اللّه)