الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٥ - المقصد السادس الامارات
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين
الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين.
[المقصد السادس الامارات]
ص ٤/ ٢٥٧: و ان كان خارجا ... الخ، لان المسألة الاصولية ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط كمسألة الخبر فان نتيجتها اعني الحجية فرضا تقع في طريق الاستنباط و يقال وجوب الجمعة مؤدى الخبر و مؤدى الخبر ثابت فالجمعة واجبة فالقطع بالحكم يحصل من الواسطة فلا يكون هو واسطة لقطع آخر و حيث ان القطع ثمرة المسائل الاصولية ناسب ذكرها في طيها و حيث ان مرجع البحث عن حجيته الى صحة العقاب على مخالفته ناسب المسائل الكلامية الباحثة عن احوال المبدا و المعاد و ما يصح منه تعالى و ما لا يصح.
ص ٥/ ٢٥٧: البالغ مراد الماتن (ره) بالمكلف قيل هو المجتهد لتوقف حصول القطع و الظن و الشك على الالتفات الى الحكم و المقلد غافل عنه و عاجز عن الفحص المتوقف عليه الاستفادة من الامارة و الاصل و فيه ان المقلد ايضا قد يقطع بالحكم الواقعي كضرورى الدين أو الظاهري كفتوى المجتهد و قد يظن بالحكم الواقعي كفتوى المجتهد ايضا أو الظاهري كما إذا اخبر الثقة بفتوى المجتهد و قد يشك في حكمه الواقعي أو الظاهري فيعمل بالاصل كاستصحاب وجوب الجمعة و فتوى المجتهد.
ص ٥/ ٢٥٧: الذي وضع عليه القلم ... الخ، اى انشأ له الاحكام و انما