الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٧ - المقصد السادس الامارات
الشاك و هناك ليس المكلف (مقلد) شاكا و ليس الشاك (مجتهد) مكلفا و تنزيل شكه منزلة شك المقلد في اجراء الاصل كما قيل فيه انّ ادلة الاصول لا تعم الشك النيابتى اقول ان كان الحكم مورد الشك للمقلد ايضا فللمجتهد اجراء الاصل بلحاظ شك المقلد فيعمل به المقلد و له اجرائه بلحاظ شك نفسه فيأخذ منه المقلد فان دليل تقليد الجاهل للعالم ليس مختصا بما إذا كان افتائه عن علم و امارة و كذا ان اختص الشك بالمجتهد.
ص ٥/ ٢٥٧: فاما ان يحصل له القطع به او لا ... الخ، القطع بالحكم الواقعى يحصل بالسنّة القطعية أو نص الكتاب أو الاجماع المحصل أو العقل السليم و القطع بالحكم الظاهري يحصل بالامارة المعتبرة من الظنون الخاصة أو المطلقة في فرض الانسداد بناء على كشف العقل عن حكم الشرع باعتباره و يحصل بالاصول الشرعية اي الاستصحاب و البراءة المستفادة من مثل حديث الرفع و الاحتياط المستفاد من مثل احتط لدينك.
ص ٥/ ٢٥٧: و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ... الخ، اى على تقدير انتفاء طريق القطع بالحكم الشرعي الواقعي و الظاهري يرجع إلى حكم العقل و هو الاخذ بالظن على القول بالحكومة أي حكم العقل بمتابعته إذ على القول بالكشف يكون هو أيضا طريق القطع بالحكم الشرعي الظاهري كما ذكر و على تقدير انتفاء الظن الرجوع إلى الاصل العقلي من البراءة أي قبح العقاب بلا بيان و الاحتياط أي وجوب دفع العقال المحتمل و اختيار احد المحذورين.
ص ٥/ ٢٧٥: و انما عممنا ... الخ، قسم الشيخ الملتفت إلى الحكم الواقعي الى قاطع و ظان و شاك و قسّم الكفاية الملتفت الى الحكم الفعلي