الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٩ - الأمر اول في حجية القطع
يعم الامارة المذكورة و عبر عوض الشك بعدم قيام طريق معتبر فيعم الظن غير المعتبر فلا تداخل و لعل مراد الشيخ (ره) من الظن خصوص المعتبر و من الشك انتفاء الحجة فيخرج عنه الشك الحاصل من امارة معتبرة غير مفيدة للظن الشخصى.
ص ٨/ ٢٥٨: القواعد المقررة ... الخ، و هي البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و التخيير و هي أي البراءة عقلية و شرعية إما الأول إذ العقل حاكم عند فقد العلم و الظن المعتبر بقبح العقاب بلا بيان و اما الثاني إذ الشرع حاكم عند فقدهما بانه رفع ما لا يعلمون و الاحتياط ايضا عقلي و شرعي إما الأول إذ العقل حاكم في مورد العلم الاجمالي كمسألة الظهر و الجمعة و في الشبهة قبل الفحص بدفع العقاب المحتمل و إما الثاني إذ الشرع امر بالاحتياط و الاستصحاب عندنا شرعي لاخبار لا تنقض و التخيير عقلي عند الدوران بين المحذورين فالاصول الشرعية ثلاثة و العقلية ايضا ثلاثة.
[المقدمة الأولى فى بعض احكام قطع]
[الأمر اول] في حجية القطع
ص ٨/ ٢٥٨: الامر الأول ... الخ، الحجة في الاصول سنوضحها و في اللغة ما يحتج به العبد على مولاه و بالعكس و في المنطق الواسطة لاثبات الاكبر للاصغر كالتغير لاثبات حدوث العالم فتطلق على الامارة دون القطع إذ الامارة يعتبرها الشرع اي يجعل مؤديها حكما ظاهريا فيقع وسطا لاثبات مؤديها فيقال وجوب الجمعة مؤدى الخبر و مؤدى الخبر ثابت فالجمعة واجبة و القطع معتبر ذاتا فلا يكون مؤديه حكما ظاهريا ليقع وسطا لاثباته فلا يقال الجمعة مقطوع وجوبها و مقطوع الوجوب واجب إذ يمكن عدم وجوبها واقعا و لم يجعل حكما ظاهريا نعم لو كان