الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٥ - تنبيه استدلوا على بطلان الاحتياط باتيانه الاكثر بفقد قصد الامر
به و بالجزء على تقدير الامر بهما بقصد امرهما و بفقد قصد الوجه و صفا و غاية إذ لا يمكن ان ينوي اني آتي الاكثر الواجب و السورة الواجبة لوجوبهما و فيه منع فقده لو سلم اعتباره بالبيان المذكور و بالاخلال بالتمييز حيث لا يعلم حين الاتيان ان الواجب هو الاقل أو الاكثر و ان السورة واجبة أو مستحبة أو لغو و فيه منع فقده لو سلم اعتباره فان طبيعة الواجب المنوية تنطبق على المأتى به بشراشر وجوده نعم لو احتمل لغوية السورة لما انطبقت كذلك و بفقد قصد الجزئية و الجزم بها و فيه منع فقده لو سلم اعتباره اذ الآتي باحتمال جزئيته اتى على تقدير جزئيته بقصد الجزئية.
ص ٣٩/ ٢٧٤: و اما فيما احتاج إلى التكرار ... الخ، استدلوا على بطلان الاحتياط بالتكرار بالاخلال بقصد الامر و فيه ان الآتي بفعلين باحتمال الامر قد اتى ما هو الواجب واقعا بقصد امره و بالاخلال بقصد الوجه و فيه ما مر في التنبيه السابق و بالاخلال بالتمييز حيث لا يعلم حين الاتيان ايهما واجب و فيه منع اعتباره إذ ليس منه عين و لا اثر مع انه مما يغفل عن عامة الناس فلو كان له دخل في الغرض كان من اللازم التنبيه عليه كما مر في بحث التعبدي و التوصلي.
ص ٤٠/ ٢٧٤: و اما كون التكرار لعبا و عبثا ... الخ، فيه ان التكرار ربما يكون لداع عقلائي كما إذا كان في تحصيل العلم التفصيلي مشقة و كلفة و بذل مال أو ذل سؤال و نحو ذلك و فيما فرض كونه لعبا فهو لعب في كيفية الطاعة بعد حصول الداعي اليها و ليس لعبا بالامر ليمنع حصول الداعي إلى الطاعة و يخل بصحة العبادة.
ص ٤٠/ ٢٧٤: اما إذا لم يتمكن الا من الظن به ... الخ، و الحاصل انه ان اختص حجية الظن بصورة عدم امكان الاحتياط كما في الدوران بين