الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٤٨ - فصل في حجية الظواهر الفاظ
و عدما مدار العلم بالحجية و عدمه و هما جواز الالتزام بالمؤدى و جواز نسبته إليه تعالى فانه إذا ظن بوجوب الجمعة مثلا فان علم انه حجة صح الامران و إلّا فلا للزوم التشريع المحرم بالادلة الاربعة و رده الماتن (ره) بقوله.
ص ٥٨/ ٢٨٠: فليسا من آثارها ... الخ، و الحاصل ان هذين الامرين يدوران مدار العلم بالحكم و عدمه لا مدار العلم بالحجية و عدمه فانه يمكن ان يكون الظن حجة و لا يترتب الاثران كما لو كان الظن حجة في حال الانسداد بحكم العقل فان اثرها التنجيز و التعذير و نحوهما و لا يترتب الاثران المذكوران و يمكن ان لا يكون الظن حجة و يأمر الشرع بترتب الاثرين فلا يصح الاستدلال لاصالة عدم حجية المشكوك بعدم صحة ترتب الاثرين عليه.
[فصل في حجية الظواهر الفاظ ...]
في حجية الظواهر ص ٥٨/ ٢٨١: فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده أي لا شبهة (في الجملة) و ان كان بعض جهاته محل خلاف نشير إليه بعد سطرين و ذلك لاستقرار بناء العقلاء في خطاباتهم العرفية على الاخذ بالظاهر و نقطع بان ذلك طريقة الشارع أيضا في تفهيم مقاصده و لا يفرقون بين حصول الظن بارادة الظاهر و عدمه و لا بين وجود ظن غير معتبر على خلافه و عدمه و لا بين كون الشخص مقصودا بالتفهيم أو غير مقصود به أو مقصودا عدم تفهيمه فان العبد إذا رأى في مكتوب مولاه انه طلب شيئا بنحو العموم (اقيموا الصلاة) أو الخصوص (صم غدا) فخالفه معتذرا بعدم حصول الظن او حصول الظن بالخلاف أو عدم كونه مقصودا بالتفهيم لم يسمع عذره و صح لكل من المولى و العبد ان يحتج