الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٤ - تنبيه استدلوا على بطلان الاحتياط باتيانه الاكثر بفقد قصد الامر
اما توصلي يسقط بمجرد الاتيان كغسل النجس أو تعبدي لا يسقط بدون قصد امره كالصلاة و الاحتياط أما بالتكرار كغسل الثوبين المشتبهين و اتيان الظهر و الجمعة و اما باتيان الاكثر كاداء دينارين عند تردد الدين بين دينار و دينارين و اتيان الصلاة مع السورة لاحتمال جزئيتها و على التقديرين اما متمكن من تحصيل العلم التفصيلي أو الظن المعتبر بدليل خاص كخبر الثقة أو من الظن المعتبر بالانسداد أو غير متمكن من شيء منها لا شك في كفاية الاحتياط في التوصلي مطلقا و في التعبدي عند عدم التمكن من شيء منها و باتيان الاكثر حتى مع التمكن من العلم التفصيلي كما قال.
ص ٣٩/ ٢٧٤: (فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار كما إذا تردد امر عبادة بين الاقل و الاكثر لعدم الاخلال بشيء مما يعتبر) كقصد اطاعة الامر (أو يحتمل اعتباره) كالتمييز و الوجه نعم يختل قصد الجزئية و احتمال دخله في حصول الغرض ضعيف جدا.
ص ٣٩/ ٢٧٤: مما لا يمكن ... الخ، قد مر مفصلا ان الامور المعتبرة في نية العبادة لا يمكن اخذها في المأمور به بان يراد بصّل انه يجب الصلاة بقصد الامر أو الوجوب و نحو ذلك لان هذه الامور تنشأ من الامر و الشيء الناشي من الامر لا يمكن اخذه في متعلق الامر للزوم الدور فراجع و بالجملة لا يلزم من الاحتياط اخلال بشيء مما يعتبر في نية العبادة و لا يمكن اخذها في المأمور به.
تنبيه استدلوا على بطلان الاحتياط باتيانه الاكثر بفقد قصد الامر
و فيه منع فقده لو سلم اعتباره في نية العبادة إذ الآتى بالاكثر باحتمال الامر قد اتى