الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٩ - الأمر السادس قطع القطاع و القطع بطريق العقل
و الموضوع القضاء بعلم الشهود وجه الاختصاص مناسبة الحكم و الموضوع إذ القضاء بعلم القاضي مظنة التهمة المخلة بفصل الخصومة المقصود من القضاء.
ص ٣٢/ ٢٧٠: و غيرها من الامارات ... الخ، كما في وجوب رجوع المقلد إلى المجتهد القاطع بالاحكام بالطرق الاجتهادية المتعارفة لا بمثل الرمل و الجفر- الحكم وجوب التقليد و الموضوع تقليد المجتهد القاطع بالحكم بالطريق المتعارف و وجهه قاعدة الاشتغال.
ص ٣٢/ ٢٧٠: و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا ... الخ، اشارة إلى ان القطع الطريقي طريقي بالنسبة إلى الاحكام الشرعية كما اشير إليه و اما بالنسبة إلى الاحكام المترتبة عليه عقلا كالمنجزية و المعذرية و وجوب المتابعة فموضوعي و الحاصل ان القطع الطريقي لا يفرق فيه من حيث السبب أو القاطع أو المقطوع به و نحو ذلك لا عقلا إذ منجزية القطع و معذريته و وجوب متابعته ضرورية في نظر العقل مطلقا و لا شرعا إذ لا يناله يد الجعل لا نفيا و لا اثباتا.
ص ٣٢/ ٢٧٠: و ان نسب إلى بعض الاخباريين انه لا عبرة بما- أي بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية كالقطع بالبراءة في الشك في التكليف بمقدمتين عقليتين هما ان العقاب على التكليف بعد الفحص و اليأس عن الدليل عقاب بلا بيان و ان العقاب بلا بيان قبيح و كالقطع بالاشتغال في الشك في المكلف به بمقدمتين عقليتين هما ان في ترك كل من الظهر و الجمعة مثلا احتمال العقاب للعلم اجمالا بوجوب احدهما و ان دفع العقاب المحتمل واجب.
ص ٣٢/ ٢٧٠: اما في مقام منع الملازمة ... الخ، اقول للسيد الصدر (ره) كلام في نفي الملازمة و هذا لا ربط له بعدم حجية القطع الحاصل من