الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٠ - الأمر السادس قطع القطاع و القطع بطريق العقل
المقدمات العقلية و كلام آخر يساعد النسبة المذكورة قال (ره) يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا انه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق انتهى فانه صريح في عدم حجية القطع بالحكم من غير جهة النقل.
ص ٣٢/ ٢٧٠: و اما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لانها لا تفيد إلّا الظن ... الخ، صرح به الاسترابادي (ره) في كلامه المنقول في المتن ثلاث مرات تارة بقوله و قد اثبتنا سابقا انه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس احكامه تعالى أي بوجود احكامه أو بنفيها و أخرى بقوله علمت ان مقتضاه أي الدليل المذكور انه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في احكامه تعالى و ثالثة بقوله (الفصل الاول) في ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية.
ص ٣٤/ ٢٧١: (فلزوم اتباع القطع مطلقا) أي حصل من النقل أو العقل (و) منجزيته أي (صحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته و كذا ترتب سائر آثاره) أي معذريته عند الخطاء (مما لا يكاد يخفى فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك) كالموارد المذكورة في الفرائد منها انه إذا اقر بمال لزيد ثم اقر به لعمر و يرد العين على الأول و قيمتها على الثاني فانه يجوز للثالث الجمع بين العين و القيمة و بيعهما بثمن فيعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام الثمن إليه لبقاء المثمن في ملك المقر واقعا و بالجملة لا بد (من المنع من حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لاجل منع بعض مقدماته الموجبة له) أي منع بعض مقدمات العلم الموجبة للعلم (و لو) كان المنع (اجمالا) بان يقال في المورد المذكور لا يجوز للثالث الجمع بين العين و القيمة أو لا يجوز له بيعهما بثمن واحد و في الفرائد توجيه