الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٥ - الأمر الخامس في الالتزام بالحكم الشرعي
بان يقال ان ظننت بحرمة فعل انشاء حصل هذه الحرمة أو مثله أو الوجوب فعلا إذ لو كانا فعليين اجتمع المثلان أو الضدان.
ص ٢٥/ ٢٦٧: قلت يمكن ان يكون ... الخ، حاصله انه من الممكن كون الحكم الواقعي فعليا معلقا بان يقتضي المصلحة بقاء الجهل مع امكان رفعه و يقتضي عدم ايجاب الاحتياط مع امكانه في غير الدوران بين المحذورين و يقتضي جعل اصل أو امارة يؤدي إلى الواقع تارة و إلى ضده اخرى فيجوز اخذ الظن في موضوع الحكم المماثل أو المضاد للمظنون و يكون المظنون حكما فعليا معلقا حتميته بالعلم و المماثل أو المضاد حكما فعليا حتميا و يعقل اجتماعهما و لا يمكن ذلك مع القطع.
ص ٢٧/ ٢٦٧: قلت لا بأس ... الخ، و بالجملة كما انه في مورد قيام الامارة و الاصل على خلاف الواقع يكون الحكم الواقعي فعليا معلقا و مؤدي الاصل و الامارة ظاهريا فعليا حتميا كذلك في مورد أخذ الظن في الموضوع يكون الحكم المظنون فعليا تعليقيا و المماثل و المضاد فعليا حتميا و هذا مختص بالظن و لا يعقل في القطع.
[الأمر الخامس] في الالتزام بالحكم الشرعي
ص ٢٧/ ٢٦٨: الامر الخامس ... الخ، قيل يجب الالتزام بالحكم الفرعي أي الاعتقاد به و هو عقد القلب كما يجب في الحكم الاصلي من التوحيد و النبوة و غيرهما فيجب في الصلاة مثلا امتثالان قلبي من حيث الالتزام و خارجي من حيث العمل و الحق عدم وجوبه لشهادة الوجدان و حكم العقل باستحقاق الثواب بموافقة التكليف عملا و ان لم يعتقد به و لا يستفاد من دليل التكليف كاقيموا الصلاة الا وجوب العمل و اما وجوب تصديق النبي (ص) فمعناه الاعتقاد بصدقه لا بما جاء به أو الاعتقاد بما