الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٥٥ - فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
يوجب اعتبار قول اللغوي إذ الموجب لحجية الظن هو انسداد باب العلم في الاحكام الشرعية فإذا انفتح باب العلم بالاحكام و حصل الظن بحكم بقول اللغوي فهو ليس بحجة و إن انسد باب العلم باللغات و إذا انسد باب العلم بالاحكام و اتفق حصول ظن بحكم بقول اللغوي كالظن بان الصعيد مطلق وجه الارض أو التراب فهو حجة مغتنم و ان انفتح باب العلم باللغات في ساير الموارد ففي موارد العلم باللغة يعمل بالعلم و في مورد الظن بها يعمل به.
ص ٦٨/ ٢٨٧: نعم لو كان ... الخ، و بالجملة في فرض انفتاح باب العلم او العلمي كخبر الثقة بالاحكام لا يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا لاعتبار الظن الحاصل بقول اللغوى نعم لو قام دليل خاص على اعتباره كخبر الثقة كان هذا الانسداد الغالبي حكمة لاعتباره لا علة فلا يتوقف اعتبار قوله على افادته الظن بل يعتبر حتى في مورد عدم افادته الظن.
ص ٦٨/ ٢٨٧: فانه ربما يوجب القطع بالمعنى- كما إذا اتفق اللغويون على ان هذا معنى ذاك اللفظ و قد يوجب القطع بالظهور كما إذا ورد في كلام خرج فلان مغضبا و قد لبس الجون و لم ندر معنى الجون فوجدنا في اللغة له معنيين الاسود و الابيض و لاحظنا مناسبة ارادة الاسود في هذا الكلام نقطع بظهوره فيه و ان لم يحرز أنّه المراد و لا انه الموضوع له.
[فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ...]
الاجماع المنقول ص ٦٨/ ٢٨٨: فصل، ... الخ، لا بحث في حجية الاجماع المحصل لان المتمسك بالاجماع قاطع برأي المعصوم (ع) ابدا و اما حجية نقله إلى الآخرين فمحل بحث و عمدة القائلين بها استدلوا بانه من افراد الخبر فيشمله دليله و فيه ان دليل حجية الخبر يدل على حجية الاخبار عن