الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٥٧ - فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
اللطف اقول مضافا إلى ان وجوبه محل كلام ان المعتبر في هذا الطريق اتفاق جميع علماء عصر و الاطلاع عليه محال إلّا ان يكون علماء عصر قليلين معروفين.
ص ٦٩/ ٢٨٨: أو عادة ... الخ، الطريق الثالث الحدس الضروري العادي فان اتفاق علماء الاعصار الذين ديدنهم التدقيق و التحرز عن الرأي و الاستحسان مع اختلافهم في المسائل يستلزم عادة عند اولى النظر الصائب القطع بانهم اخذوه من ائمتهم بالتصريح أو التقرير و يرد عليه أولا ان اتفاق علماء الاعصار يستلزم الحدس إذا انضم إليهم اصحاب الائمة و حملة الحديث لا بمجرده لامكان استناد الجميع إلى اجتهادات خاطئة و ثانيا ان تحصيل فتاوى علماء عصر واحد مشكل فكيف بالاعصار.
ص ٦٩/ ٢٨٨: أو اتفاقا من جهة الحدس برأيه ... الخ، الطريق الرابع الحدس الاتفاقي الحاصل باتفاق جمع من العلماء كالمعروفين في عصر أو الاعصار و هي أي الملازمة الاتفاقية طريقة المتأخرين حيث انهم مع عدم العلم بالدخول حسا و عدم الاعتقاد بالملازمة اللطفية و لا العادية غالبا يدّعون الاجماع و قد يحصل الحدس برأيه باجتهاد المدعى من دون تتبع الاقوال بل من دون وجود الفتوى من احد كان يدعى الاجماع على اباحة شرب التتن مثلا لاجماعهم على البراءة عند الشك في الحرمة.
ص ٦٩/ ٢٨٨: كما انه يظهر ممن اعتذر ... الخ، علم مدعى الاجماع برأيه (ع) بدخوله في المجمعين شخصا يعتبر فيه اتفاق جميع علماء العصر و كون اكثر من واحد منهم غير معروف النسب نعم لا يضر خروج واحد أو اثنين معروف النسب بعد فرض دخوله (ع) فيهم فمن ادعى