الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٦ - الأمر الثالث القطع الطريقي و الموضوعي
كشف الواقع لا بد عقلا من متابعته و إن لم يؤخذ في الخطاب فان اصاب يثاب على الطاعة و يعاقب على المعصية و إن اخطأ يثاب على الانقياد و يعاقب على التجري.
ص ١٨/ ٢٦٣: و قد يؤخذ في موضوع حكم آخر ... الخ، اخذ القطع في الموضوع يصح في صور احدها تقييد الحكم به موضوعا لحكم ليس عين هذا الحكم و لا مثله و لا ضده كما في قولنا ان قطعت بحرمة الشيء وجب التصدق ثانيها تقييد الحكم به موضوعا لعين هذا الحكم أو مثله أو ضده مع اختلاف الرتبة كما في قولنا ان قطعت بحرمة شيء انشاء حصل بالفعل هذه الحرمة أو مثلها أو الوجوب ثالثها تقييد الموضوع به على تفصيل ذكر في الوجهين كما في قولنا ان قطعت بخمرية مائع وجب التصدق رابعها تقييد موضوع لا حكم له بالقطع بان يقال مقطوع الخمرية حرام و اما صور الامتناع فيأتي في الامر الرابع.
ص ١٨/ ٢٦٣: تارة بنحو ... الخ، القطع المأخوذ في الموضوع كمقطوع الخمرية حرام اما موضوعي طريقي بنحو جزء الموضوع أي اخذ في الموضوع بما هو طريقه و كان كل من القطع و الخمر دخيلا في الحرمة بحيث لو انتفى احدهما انتفى الحرمة و إما موضوعي طريقي بنحو تمام الموضوع أي اخذ فيه بما هو طريق و دار الحكم مداره بحيث لو انتفى انتفى الحرمة و ان كان الخمر موجودا و ان حصل حصلت الحرمة و ان انتفى الخمر واقعا فلو انكشف الخلاف انتفى الحرمة من حينه لا من الاول و اما موضوعي و صفي بنحو جزء الموضوع اي اخذ بما انه صفة نفسانية و كان مع متعلقه دخيلين في الحكم كما مر و اما موضوعي وصفي بنحو تمام الموضوع بان كان بما هو وصف تمام الملاك كما مر ثم ان كون القطع موضوعيا وصفيا كانه مجرد فرض و اما كونه طريقيا فلعله في ركعتي