الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٦٣ - فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة فى الفتوى
المراد عدم اعتبار نقل التواتر اصلا ان لم يكن المخبرون بهذا المقدار بديهة ثبوت موت زيد بنقل التواتر مطلقا إلّا انه ان تم المقدار كان من قبيل الاخبار بلا واسطة فلا يحتاج إلى ملاحظة العدالة و غيرها من شرائط حجية الخبر الواحد و إلّا كان من قبيل الخبر الواحد مع الواسطة فلا بد من ملاحظتها.
ص ٧٥/ ٢٩١: من حيث السبب ... الخ، فان نقل التواتر كنقل الاجماع فيه جنبتان جنبة نقل المسبب و قد عرفت ثبوته به اما بعنوان الخبر بلا واسطة أو بعنوان الخبر الواحد بواسطة و جنبة نقل السبب (تواتر) فقد يكون له اثر فان علم بالقرينة ان مراد الناقل اخبار الف مخبر بموت زيد فيثبت التواتر و يجب قراءة يس مثلا لو نذر قراءته عند تواتر موته و ان لم يعلم ذلك فيحتاج في ترتيب آثار التواتر من تحصيل اخبار أخر نعم ان لم يكن موضوع الاثر خصوص المتواتر عند المنقول إليه بل المتواتر في الجملة كما لو وجب في الصلاة قراءة القرآن المتواتر عن النبي (ص) أي ما سمى متواترا ترتب الاثر.
[فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة فى الفتوى ...]
مبحث الشهرة ص ٧٧/ ٢٩٢: الشهرة في الفتوى- اتفاق عمدة العلماء المعروفين في الاعصار فالشهرة في زمن العلامة مثلا تحصل بفتوى اكثر المعروفين من زمن الفتوى إلى زمن العلامة و في زماننا تحصل بفتوى اكثر المعروفين إلى زماننا و الشاذ في مقابلهم تارة يعلم مخالفتهم معهم و اخرى لا يعرف حالهم و اما الشهرة في الرواية فهي عبارة عن كون الرواية مشهورة عند اصحاب الحديث و هي من مرجحات احد المتعارضين و الشهرة العملية اشتهار عمل العلماء أي تمسكهم بالرواية و بها ينجبر ضعف الرواية.