الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٦٥ - فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة
بالموصول (ينظر إلى ما كان المجمع عليه) خصوص الرواية اقول و ظاهر الموصول في التعليل (فان المجمع عليه لا ريب فيه) هو الاعم و الانصاف ان المقبولة مربوط بالمجمع عليه رواية و فتوى و المراد بالمشهور فيها الامر الظاهر الشائع لا المشهور المصطلح.
ص ٧٨/ ٢٩٢: لكن دون اثبات ذلك خرط القتاد- و بالجملة مجرد عدم بعد عموم بنائهم على كل امارة غير مجد بل لا بد من اثباته أي عموم البناء و انّا يمكن اثباته.
[فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة]
في الخبر الواحد ص ٧٨/ ٢٩٣: المشهور بين الاصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص- أي بالدليل الخاص لا بالانسداد و قوله في الجملة اشارة إلى الاختلافات فحكى عن بعض الاخباريين اعتبار كل ما في الكتب المعتبرة و هو ظاهر بعض الاصوليين بعد استثناء مخالف المشهور و ظاهر المحقق ان المناط عمل الاصحاب و قيل المناط عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بالصدور و غير ذلك.
ص ٧٨/ ٢٩٣: صحة وقوع نتيجة المسألة ... الخ، اختلفوا في اكثر مسائل علم الاصول في انها من الاصول أو الفروع أو الكلام أو المبادى و اشير إلى كل ذلك في ابوابها و في القوانين ان بحث الخبر و الاجماع المنقول و امثالهما من المبادى إذ موضوع الاصول هو الاربعة بانضمام دليليتها و عليه ينحصر المسائل الاصولية في امثال جواز نسخ الكتاب بالخبر و تخصيصه به و التعارضات و يخرج اكثر المباحث عنها لكون البحث فيها عن الدليلية لا عن عوارض الدليل و هو بعيد إذ البحث في جميعها عن احوال الادلة فاختار الماتن (ره) ان ملاك اصولية المسألة وقوع نتيجتها