الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٢ - تنبيه لا ينبغي النقض بالشبهة غير المحصورة
تقدير وجوده واقعا كذلك لا يتنجز في مورد العلم الاجمالي لان خصوص كل من الاطراف مشكوك فمرتبة الحكم الظاهري محفوظة فيمكن الترخيص فيها كلا أو بعضا و ينكشف عدم انقداح ارادة المولى و كراهته على طبق الحكم المجهول.
ص ٣٥/ ٢٧٢: و محذور مناقضته ... الخ، استدلوا على العلية التامة بان الرخصة في الكل مناقضة قطعية للحكم الواقعي و في البعض مناقضة احتمالية و كلاهما محالان و رده الماتن (ره) بالنقض بالشبهة غير المحصورة لوجود الرخصة فيها و هي في جميع الاطراف مناقضة قطعية و في بعضها مناقضة احتمالية و بالنقض بالشبهة البدوية فان فيها الرخصة و هي مناقضة احتمالية.
تنبيه لا ينبغي النقض بالشبهة غير المحصورة
لان الرخصة فيها ليس لعدم علية العلم الاجمالي للتنجز بل لحرجية الاجتناب المنزلة منزلة فقد القدرة فالقصور في ناحية التكليف لا العلم الاجمالي و لذا لو تعلق العلم التفصيلي بتكليف حرجي لم يؤثر أيضا في التنجز.
ص ٣٥/ ٢٧٢: فما به التفصى ... الخ، طريق التفصى من المناقضة ما اوضحناه من ان الرخصة كاشفة عن عدم انقداح ارادة المولى و كراهته على طبق الواقع فحتميته معلقة بعدم الرخصة و لا مناقضة بين الواقعي المعلق و الظاهري المنجز إذ مناقضة الاحكام إنما تكون من ناحية الارادة و الكراهة و إلّا فأي مناقضة بين الوجوب الانشائي و الحرمة الانشائية مثلا.
ص ٣٥/ ٢٧٢: لو لم يمنع عنه مانع ... الخ، و بالجملة العلم الاجمالي