الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٦ - المقصد السادس الامارات
اخذ في العنوان الاحكام الانشائية لا الفعلية لان المقسم لا بد ان ينطبق على الاقسام كانطباق الحيوان على الانسان و الفرس و البقر و في الاقسام من لا يكون التكليف فيه فعليا كموارد اصل البراءة و اما الحكم الانشائي فمحفوظ دائما اقول في موارد البراءة ربما لا يكون تكليف لا فعليا و لا انشائيا نعم ان اريد من التكليف مطلق الحكم لا خصوص الالزامي فالانشائي موجود دائما لعدم خلو الواقعة عن احد الاحكام.
ص ٥/ ٢٥٧: إذا التفت الى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ... الخ، قيد الالتفات ليس لغوا بزعم انه لا تكليف مع الغفلة إذ التكليف الانشائي يجتمع مع الغفلة و الفعلي و التنجيزي ايضا يجتمع مع الغفلة تقصيرا قيّد بالفعلي إذ للحكم اربع مراتب الاقتضاء اي وجود المصلحة و المفسدة المقتضية للفعل و الترك و الانشاء اي الجعل و ضرب القانون و الفعلية اي بلوغ الحكم الى حد امر الاولياء بتبليغه إلى العباد و التنجز أي انقطاع عذر العبد بوصول الحكم و قدرته على الامتثال و التنجيز و التعذير يترتب على القطع المتعلق بالحكم الفعلي و المراد بالواقعي الحكم المشترك بين الكل ان اصابه الدليل و الاصل تنجز و ان اخطأ بقى انشائيا و بالظاهري مؤدى الاصل و الامارة.
ص ٥/ ٢٥٧: متعلق به او بمقلديه ... الخ، ذكر المقلد ليس لكون موضوع التقسيم خصوص المجتهد إذ عرفت عموم الموضوع بل لتعميم فائدة الاجتهاد إلى المجتهد و مقلديه فانه تارة يلتفت المجتهد إلى الحكم المشترك كوجوب الصلاة أو المختص به كالافتاء و القضاء و الحكم و اخرى يلتفت المقلد إلى الحكم المشترك و ثالثة يلتفت المجتهد إلى حكم المقلد كاحكام الحائض و المستطيع فيفتى له بالقطع و بالامارة و بالاصول نعم يشكل اجراء الاصول لانها قررت للمكلف