الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٩٤ - الرابع دليل الانسداد
و هو كثير في كتبنا واف بمعظم الفقه سيّما بضميمة المعلومات.
ص ١١٦/ ٣١٢ (و أمّا الثالثة ... إلخ). لا يجوز الإهمال بالمرّة لا للعلم الإجمالي فإنّه ليس مانعا، إمّا لعدم منجّزيّة العلم الإجمالي أو لاستلزام الاحتياط العسر و الاختلال بل للإجماع على أنّ المرجع عند الانسداد ليس هو البراءة الكلّيّة و لأنّ الرجوع إلى البراءة الكلّيّة مستلزم للمخالفة كثيرا بحيث كاد يعدّ خروجا عن الدين.
ص ١١٦/ ٣١٢ (إن قلت: إذا لم يكن ... إلخ). حاصله: أنّ أدلّة البراءة تقتضي جواز الإهمال بالمرّة؛ إذ لو سلّم منجّزيّة العلم الإجمالي للتكليف فإنّما ينجّزه إذا لم يرخّص في بعض الأطراف و في محلّ البحث أعني العلم الإجمالي بالتكاليف قد رخّص في البعض كالتكاليف الموهومة و المشكوكة للاختلال و العسر و إذا رخّص في البعض لا يؤثّر العلم الإجمالي في سائر الأطراف كالتكاليف المظنونة فتكون البراءة في جميع الأطراف بلا مانع. و فيه: أنّه نعم لا مانع من الإهمال من ناحية العلم الإجمالي، بل المانع لزوم الخروج من الدين و الإجماع و اهتمام الشارع بتكاليفه.
ص ١١٨/ ٣١٣ (و أمّا المقدّمة الرابعة فهي بالنسبة ... إلخ).
و الحاصل أنّ الاحتياط التامّ أي طاعة التكليف المظنون و المحتمل و الموهوم إن كان عسرا بحدّ اختلال النظم لا يجب قطعا و إن لم يكن عسره بهذا الحدّ فلا يبعد وجوبه و تقدّمه على نفي العسر.
ص ١١٨/ ٣١٣ (لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط ... إلخ). المراد بالحرج عند الشيخ (رحمه اللّه) الحكم الحرجي بنحو المجاز في الكلمة أو المجاز في الحذف، فالمرفوع هو الحكم الحرجي و عند المصنّف المرفوع نفس الفعل الحرج ادّعاء كناية عن رفع حكمه