الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٩٣ - الرابع دليل الانسداد
ص ١١٥/ ٣١١ (بل لا يجوز في الجملة ... إلخ). أمّا عدم الوجوب فللعسر، و أمّا عدم الجواز فهو إذا استلزم اختلال النظم.
ص ١١٥/ ٣١١ (خامسها: أنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا ... إلخ). فإنّه لا بدّ من التبعيض؛ إذ الاحتياط التامّ عسر، و التبعيض بامتثال التكاليف المشكوكة و الموهومة دون المظنونة ترجيح للمرجوح فلا بدّ من امتثال المظنونة.
ص ١١٥/ ٣١١ (و إلّا لزم ... إلخ). و بالجملة إذا انسدّ باب العلم و العلمي لو لم يؤخذ بالظنّ دار الأمر بين إهمال التكاليف، أي إجراء البراءة في الكلّ أو الاحتياط في الكلّ أو إجراء الاصول الأربعة كحال الانفتاح أو تقليد المجتهد الانفتاحي أو امتثال التكاليف الشكّيّة و الوهميّة دون الظنّيّة. و الكلّ باطل.
ص ١١٥/ ٣١٢ (أمّا المقدّمة الاولى ... إلخ). نعلم بديهة وجود التكاليف إجمالا بين الوقائع إلّا أنّه قد عرفت في الدليل العقلي الأوّل لحجّيّة الظنّ انحلال هذا العلم الإجمالي الكبير إلى العلم إجمالا بالتكاليف الموجودة في الأخبار المعتمدة التي بأيدينا فالواجب الاحتياط بإطاعة هذه التكاليف و ليس هو كالاحتياط في الكلّ موجبا للعسر و الاختلال و لا إجماع على عدم وجوبه. نعم، لو لم ينحلّ العلم العلم الإجمالي الكبير يمكن وجوب الاحتياط في الكلّ و يمكن عدمه بالإجماع للعسر و الاختلال كما يأتي. و بالجملة، لا مجال للعمل بالظنّ.
ص ١١٦/ ٣١٢ (و أمّا بالنسبة إلى العلمي ... إلخ). و الحاصل: أنّ باب العلم منسدّ في معظم الفقه لقلّة المتواتر و المحفوف و الإجماع المحصّل و نصّ الآيات، و أمّا باب العلمي أي الظنّ المعتبر لا بالانسداد بل بدليل خاصّ فليس منسدّا؛ إذ مرّ دلالة الأربعة على حجّيّة خبر الثقة