الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٦٦ - فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة
في طريق الاستنباط يقال مثلا بعد اثبات حجية الخبر وجوب الفعل الفلاني مؤدى الخبر و ما ادى الخبر إلى وجوبه فهو واجب فالفعل الفلاني واجب.
ص ٧٨/ ٢٩٣: و عليه لا يكاد يفيد في ذلك ... الخ، أي لو انحصر الموضوع في الاربعة خرج بحث الخبر عن المسائل و لا يفيد مقالة الفصول في دخوله فيها و التفصيل ان الموضوع بنظر القمي (ره) هو الاربعة بانضمام دليليتها فالبحث في وجود الدليل كالاجماع بالفرض أو في دليليته كالكتاب و العقل و السنة بمعنى الخبر يكون من المبادى و رده الفصول بان الموضوع نفس الاربعة لا بقيد الدليلية فالبحث في دليلية الموجود كالكتاب و العقل و السنة بمعنى الخبر من المسائل و البحث في وجود الدليل كالاجماع بالفرض من المبادى و ردّهما الماتن (ره) بانه لو انحصر الموضوع في الاربعة خرج بحث الخبر عن المسائل لانه ليس احد الاربعة إذ السنة نفس قول المعصوم و فعله و تقريره و الخبر حكاية احدها فليس البحث في دليليته بحثا عن السنة و خروجه في غاية البعد فالحق عدم الحصر.
ص ٧٨/ ٢٩٣: كما لا يكاد يفيد ... الخ، و بالجملة لو انحصر الموضوع في الاربعة لا يفيد في دخول بحث الخبر في المسائل دعوى الفصول كما عرفت و لا دعوى الشيخ (ره) من ان معنى حجية الخبر ثبوت السنة به تعبدا إذ ثبوتها به من عوارض الخبر لا السنة كما قال (فان التعبد بثبوتها) أي السنة (مع الشك فيها) أي التعبد بثبوتها (لدى الاخبار بها) أي السنة (ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها) أي ليس من عوارض السنة بل من عوارض مشكوك السنة أي الخبر و التفصيل انه ان اراد الشيخ (ره) ان بحث حجية الخبر بحث في ثبوت السنة به تعبدا