الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٩٩ - الرابع دليل الانسداد
ترجيح للمرجوح على الراجح فلا بدّ من طاعة المظنونات بل و المحتملات أيضا؛ إذ العسر يندفع بترك الاحتياط في الموهومات كلّا، بل يندفع بترك الاحتياط في بعض الموهومات.
ص ١٢٤/ ١١٥ (لكنّك عرفت) ممّا ذكر في المقدّمة الاولى و الثانية و الرابعة (عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتماليّة) أي غير العلميّة (مع دوران الأمر) أي ليدور الأمر (بين الظنّيّة و الشكّيّة و الوهميّة) ليرجح الظنّيّة (من جهة ما أوردناه على المقدّمة الاولى) من أنّ العلم الإجمالي الكبير بالواقعيّات قد انحلّ بالعلم الإجمالي الصغير بصدور أكثر هذه الأخبار التي بأيدينا بل بالعلم الإجمالي الأصغر بصدور أكثر أخبار الكتب المعتمدة للشيعة كأخبار الكتب الأربعة، فيحتاط بإطاعة هذه التكاليف و هذا المقدار من الاحتياط لا يوجب عسرا و لا اختلالا ليرجح الظنّ و من جهة ما أوردناه على المقدّمة الثانية من أنّ باب العلمي منفتح لما مرّ من الأدلّة على حجّيّة خبر الثقة بالخصوص، و هو واف بمعظم الفقه.
ص ١٢٤/ ١١٥ (و ما أوردناه على المقدّمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الاصول مطلقا) مثبتة كانت أو نافية (لوجود المقتضي) أي حكم العقل و عموم النقل كما مرّ (و عدم المانع عنه) و هو العلم الإجمالي بالتكاليف (لو كان) التكاليف الثابتة بالاصول المثبتة و العلوم التفصيليّة و الظنون المعتبرة بمقدار المعلوم بالإجمال و إن لم يكن بهذا المقدار يعمل بالاصول المثبتة فقط، و في موارد الاصول النافية يعمل بالاحتياط كان التكليف مظنونا أو مشكوكا أو موهوما إن لم يستلزم العسر أو الاختلال، و إلّا يحتاط في المظنون فقط. و التفصيل قد مرّ، فراجع.
ص ١٢٤/ ٣١٥ (و لو بعد استكشاف ... إلخ). أي لو لم يجب