الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٤٧ - ثالثها تأسيس الاصل فى ما شك فى اعتباره
حينئذ الحجية أو عدمها فنقول الاصل عدمها بمعنى انه لا يترتب عليه آثار الحجية بلا حاجة إلى اصالة العدم إذ الوجدان و العقلاء حاكمان بان الآثار تترتب على ما هو حجة فعلا و الحجة فعلا ما علم انشاء الحجية له واقعا.
ص ٥٥/ ٢٧٩: ضرورة انه بدونه ... الخ، إذا احرز حجية الظن تترتب عليها اربعة آثار التنجيز إذا اصاب أي ادى إلى وجوب الواجب واقعا و حرمة الحرام واقعا فيعاقب على مخالفة ظنه و التعذير إذا اخطأ أي ادى إلى عدم وجوب الواجب و عدم حرمة الحرام فيعذر على موافقته و حصول الانقياد و التجري إذا اخطأ كما إذا ادى إلى حرمة ما ليس بحرام أو وجوب ما ليس بواجب فان الموافقة انقياد و المخالفة تجر و إذا لم يحرز حجيته لا يصح المؤاخذة في الفرض الاوّل و الاعتذار على الموافقة في الفرض الثاني و لا يحصل الانقياد بالموافقة في الفرض الثالث بما هو موافقته نعم موافقته رجاء انقياد ايضا و لا يحصل التجري بالمخالفة في الفرض الرابع و بالجملة الشك في حجية الظن مساوق للقطع بعدم حجيته كما قال.
ص ٥٥/ ٢٨٠: فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته- إذ الآثار تترتب على الحجة فعلا و هي ما علم انشاء الحجية له واقعا فاذا انتفى العلم به يقطع بعدم ترتب الآثار للقطع بانتفاء الموضوع و هو العلم بانشاء الحجية واقعا.
ص ٥٥/ ٢٨٠: و اما صحة الالتزام ... الخ، عرفت ان الماتن استدل على اصالة عدم حجية ما شك في حجيته بان الآثار الاربعة انما تترتب بحكم الوجدان و العقلاء على ما هو حجة فعلا و هو ما علم انشاء الحجية له واقعا و استدل الشيخ (ره) بان للحجية اثرين آخرين يدوران وجودا