الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٥٤ - حجية قول اللغوي
بالقياس كقياس الامر بالنهي في الدلالة على التكرار أو بالتبادر أو غير ذلك لا دليل على حجيته فان الدليل قام على حجية الظاهر كما مر و لم يقم على حجية الظن بالظاهر.
حجية قول اللغوي
ص ٦٥/ ٢٨٦: نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوى ... الخ، استدل على حجية الظن الحاصل بقول اللغوي بوجوه:
١، ٢- اتفاق العلماء قولا و عملا.
٣- دعوى الاجماع.
٤- اتفاق العقلاء على الرجوع إلى اهل الخبرة في كل فن.
٥- انسداد باب العلم باللغات و اجيب عن الاولين على تقدير تسليم الاتفاق بان المتقين صورة اجتماع شرائط الشهادة مضافا إلى احتمال استناد اتفاقهم على سائر الوجوه التي تعرف فسادها فلا يكشفان عن مدرك تعبدي آخر و عن الثالث بان المنقول ليس بحجة سيما و المحصل غير مجد كما ذكر و عن الرابع بانه مختص بصورة حصول الاطمينان و هو لا يحصل بقول اللغوي بل هو ليس من اهل الخبرة في تعيين المعاني بل موارد الاستعمال و لو كان غرضهم تمييز المستعمل فيه عن الموضوع له لوضعوا له علامة و عن الخامس بقوله:
ص ٦٧/ ٢٨٧: و كون موارد الحاجة ... الخ، أي نسلم ان مورد الحاجة إلى قول اللغوى لا تحصى إذ اصل المعاني ربما يكون معلوما و الخصوصيات من حيث الدخول فيه و الخروج تكون غير معلوم أ لا ترى ان مفهوم الماء مثلا معلوم في الجملة الّا ان خروج ماء السيل الغليظ عنه و دخول الجلاب المسلوب الطعم و الرائحة فيه مشكوك إلّا ان ذلك لا