الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٨٦ - فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة
المتواتر العامّ أو المطلق (أكرم العلماء- أكرم العالم) على وجوب إكرامه أيضا فعلى حجّيّة الخبر يعمل به و على وجوب متابعته احتياطا جرى أصالة العموم و الإطلاق.
ص ١٠٦/ ٣٠٦ (أو يعمل بالنافي ... إلخ). مثلا إذا دلّ الخبر على عدم وجوب الجمعة، و اقتضى الاشتغال أو الاستصحاب وجوبها، فعلى حجّيّة الخبر يعمل به، و على وجوب العمل به احتياطا جرى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال. و إذا دلّ الخبر على أنّه لا ربا بين الوالد و الولد، و اقتضى عموم الآية أو إطلاقه حرمة ذلك أيضا، فعلى حجّيّة الخبر يعمل به و على وجوب العمل به احتياطا جرى أصالة العموم و الإطلاق.
ص ١٠٦/ ٣٠٦ (ثالثها: ما أفاده بعض المحقّقين ... إلخ). استدلّ الشيخ محمّد تقي (رحمه اللّه) بأنّه يجب العمل بالكتاب و السنّة بالإجماع و الضرورة و المتواتر، فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم بأن كانت الآيات قطعيّة الدلالة و الأخبار قطعيّة الصدور أو على وجه يحصل الظنّ الخاصّ بهما بحكم بأن كان ظاهر الآيات و سند الروايات معتبرا بدليل خاصّ فهو، و إلّا فلا بدّ عقلا من الرجوع إليهما على وجه يحصل الظنّ المطلق بهما، فإنّ ظاهر الآية و الخبر و الواحد يفيدان الظنّ بالحكم الواقعي و إن لم يقم دليل خاصّ على اعتبارهما.
ص ١٠٦/ ٣٠٧ (و فيه: أنّ قضيّته ... إلخ). حاصله أنّ مقتضى وجوب الرجوع فعلا إلى الأخبار- كما صرّح بأنّها أي الأخبار مرادة بالسنّة في ذيل كلامه- إنّما هو الاقتصار على متيقّن الاعتبار و إن لم يف بمعظم الأحكام فالمتيقّن بالنسبة كالصحيح بالنسبة إلى الموثّق و هو بالنسبة إلى الحسن الممدوح و هو بالنسبة إلى الحسن و مع التساوي