الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٤٤ - ثانيها فى بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية
ص ٥٢/ ٢٧٨: كسائر التكاليف الفعلية التي تنجز بسبب القطع بها ... الخ، أي كما انه بناء على ما مر من ان المجعول في الامارات الحجية أو الحكم الطريقي لا النفسي كانت التكاليف الواقعية في فرض خطأ الامارة فعلية و تنجزت بالقطع إذ لا محذور في فعليتها كذلك إذا كان المجعول في مثل كل شيء حلال الحلية النفسية كانت الحرمة الواقعية على تقدير وجودها فعلية نعم الفعلية ثمة حتمية و هي هنا معلقة.
ص ٥٢/ ٢٧٨: و كونه فعليا انما يوجب ... الخ، حاصل التوهم انه كيف يجامع كون الواقعي فعليا و لو تعليقا مع عدم حصول البعث و الزجر أي عدم انقداح الارادة و الكراهة في نفس المعصوم (ع) و دفعه ان فعلية التكليف يلازم انقداح الارادة و الكراهة إذا لم يكن الاذن في الارتكاب مصلحة.
ص ٥٢/ ٢٧٨: كي يشكل تارة ... الخ، جمع الشيخ (ره) بين الحكم الظاهري و الواقعي فيما اذا اقتضى الاستصحاب أو خبر الثقة وجوب الجمعة مثلا و هي مستحبة واقعا أو بالعكس بان الظاهري فعلي و الواقعي انشائي فاشكل عليه بانه لو كانت الواقعيات انشائيات لا يجب امتثال التكاليف المستفادة من الاصول و الامارات فوجوب الجمعة مثلا المستفاد من الاصل و الامارة لا يجب امتثاله لان التكليف الانشائي و ان علم لا يجب امتثاله فضلا عن اداء الاصل و الامارة و التالي اي عدم وجوب الامتثال باطل و المقدم مثله أي كون الواقعي انشائيا ايضا باطل فهو ايضا فعلى كالظاهري فلم يندفع محذور الاجتماع بذلك فجمع الماتن (ره) بان الظاهري فعلى حتمى و الواقعي فعلى معلق.
ص ٥٢/ ٢٧٨: لا يقال لا مجال لهذا الاشكال ... الخ، حاصله ان الاحكام الواقعية انشائية و لا يلزم الاشكال المذكور لانها ليست انشائية محضة بل