الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٤٣ - ثانيها فى بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية
مستحبا أو حراما أو مكروها و هو أي انتفاء المصلحة و المفسدة هو الغالب في المباحات الواقعية و يمكن اباحته لمصلحة في الاباحة مع وجود مقتضى احد الاحكام الاربعة و هو الغالب في المباحات الظاهرية ففي الفرض الاول يلزم من اباحة الشيء ظاهرا و حرمته واقعا ثلاث محذورات:
١- اجتماع الترخيص و المنع.
٢- عدم الارادة و وجودها.
٣- عدم المفسدة و وجودها و في الفرض الثاني يلزم محذوران اجتماع الترخيص و المنع و عدم الارادة و وجودها فاجتماع الاباحة و الحرمة مشكل حتى في الفرض الثاني.
ص ٥٠/ ٢٧٨: فلا محيص في مثله ... الخ، هذا الجواب نافع لجميع الامارات و الاصول و الماتن (ره) حيث زعم صحة الجوابين السابقين خص هذا الجواب ببعض الاصول تفصيل المطلب ان التكليف على حسب الملاكات اقتضائي و بالجعل القانوني انشائي و بامر الشارع اوليائه بتبليغه ليعمل به فعلى معلق حتميته على الوصول و به صار حتميا شرعا و منجزا عقلا فنقول إذا اقتضى الاصل حلية الشيء و هو حرام واقعا كان الحكم الظاهري حتميا لتحقق موضوعه اعني اداء الاصل و كان الواقعي معلقا فلا ينقدح في نفس المعصوم (ع) كراهة كامتناع انقداحها فيه تعالى فلا يجتمع الاذن مع الكراهة.
ص ٥٢/ ٢٧٨: لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلى اي لا يلزم من عدم انقداح الارادة و الكراهة بالنسبة إلى الحكم الواقعي كونه في مرتبة الانشاء بل هو فعلي تعليقي لا حتمي بمعنى انه بحيث لو علم به المكلف لتنجز أي صار حتميا منجزا.