الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٠٥ - الرابع دليل الانسداد
شهرة حرمته، و الظنّ بالمؤدّائيّة فإنّه إذا ظنّ بحرمة التتن واقعا يظنّ طبعا بأنّها مؤدّى طريق معتبر و إن لم نعرفه بشخصه؛ إذ المسائل المبتلى بها تقع عادة مورد الأمارة و هذه الظنون كلّها معتبرة عند الانسداد و لا أولويّة للظنّ بالطريق عدا توهّم أنّ نصب الطريق يوجب صرف التكاليف إلى المؤدّيات أو تقييدها بالأداء و سيأتي توضيحهما و فسادهما.
ص ١٣٠/ ٣١٨ (. لا يقال إنّما لا يكون ... إلخ). حاصله، أنّ وجه أولويّة الظنّ بالطريق توهّم أنّ لازم نصب الطريق صرف التكاليف عن الواقع إلى المؤدّى بحيث لا يبقى واقع مشترك يصيبه الطريق أو يخطأ أو تقييد التكاليف أي جعل الوظيفة العمل بالواقعيّات التي أدّت إليها الطريق بحيث لو أخطأ الطريق لا تكليف واقعا و إن لم يقع الواقع مؤدّى طريق لا يكون فعليّا.
ص ١٣١/ ٣١٨ (إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا ... إلخ).
الصرف تحويل الواقعيّات إلى المؤدّيات كما مرّ. و هذا محال لأنّ مورد حجّيّة الظنّ الواقع المشكوك، و إذا انتفى الواقع فقد انتفى مورد حجّيّة الظنّ فينتفي حجّيّة الظنّ؛ إذ العرض بلا موضوع محال فيلزم من وجود الحجّيّة عدم الحجّيّة و يحتمل عدم المحاليّة لأنّ موضوع حجّيّة الظنّ الشكّ في الواقع آناً ما، و هو حاصل لا الشكّ المستمرّ المنتفي مع الصرف.
ص ١٣١/ ٣١٨ (فلا أقلّ من كونه مجمعا على بطلانه). أمّا أوّلا فلضرورة أنّ العمل بالواقع المقطوع به مبرئ للذمّة مع أنّه ليس عملا بمؤدّى طريق مجعول؛ إذ ليس القطع طريقا مجعولا، فلو كان نصب الطرق موجبا لصرف الواقعيّات إلى المؤدّيات لا يكون الواقع المقطوع به منجّزا و لا العمل به مبرءا للذمّة. و توهّم أنّ إتيان الواقع المقطوع به أيضا