الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٤٢ - ثانيها فى بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية
الفعل فينشئونه بمثل اعمل بخبر الثقة مع انتفاء الارادة و الكراهة في المعصوم (ع) كانتفائهما منه تعالى بالنسبة إلى الفعل.
ص ٥٠/ ٢٧٨: فلا يلزم ايضا ... الخ، اي كما انه بناء على الجواب الاول من عدم لزوم اجتماع الحكمين من التعبد بالظن لا يلزم اجتماع الارادة و الكراهة او الارادتين أو الكراهتين كذلك بناء على الجواب الثاني من عدم تنافي الحكمين و الجوابان لا يجريان في الاصول العملية إذ لا يعقل فيها جعل الطريقية و لا جعل احكام طريقية مقدمة للوصول إلى الواقع فان الاصول مجعولة في قبال الواقع عند الشك فيه لا للوصول إلى الواقع فالمعقول فيها جعل احكام غير طريقية و لذا قال.
ص ٥٠/ ٢٧٨: نعم يشكل الامر في بعض الاصول العملية ... الخ، بعض الاصول شرعية محرزة أي لها نظر إلى الواقع كالامارة حكم فيها بالبناء على أحد الاحتمالين معينا تنزيلا له منزلة العلم تقوم مقام القطع الموضوعي كالاستصحاب و اصالة الصحة و قاعدة الفراغ و التجاوز و محفوظ الامام و المأموم جرى فيها ما مر من الجوابين عن محذورات التعبد بالامارة و بعضها شرعية غير محرزة أي وظائف قررها الشارع بوصف الشك كاصالة الحل في محتمل الحرمة و أصالة الطهارة و اصالة نجاسة الدم و اصالة الاحتياط في النفوس و الاعراض و الاموال الخطيرة فانها لقوة ملاكاتها لا يرضى الشارع بفواتها فيوصلها و لو بايجاب الاحتياط و حيث ان ظاهر ادلتها بنظر الماتن (ره) جعل احكام ظاهرية نفسية في مواردها فاشكل الامر فيها و اما الاصول العقلية من التخيير و البراءة و الاحتياط العقليين فشأنها مجرد التنجز و التعذير.
ص ٥٠/ ٢٧٨: و ان كان الاذن ... الخ، يمكن اباحة الفعل لانتفاء المصلحة و المفسدة فيه رأسا أو تساويهما و تساقطهما و إلّا كان واجبا او