الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ١٠٢ - الأسانيد
فلما قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «لا آذن»، لم يكن يحل لعلي (عليه السلام) أن ينكح على فاطمة إلا أن يأذن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). قال: و سمعت عمر بن داود و كان من النبلاء يقول: لما قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله):
«فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها، و يؤذيني ما آذاها»، حرّم اللّه على علي (عليه السلام) أن ينكح على فاطمة (عليها السلام) فيؤذي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). يقول اللّه عز و جل: «وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)». [١]
المصادر:
١. فضائل فاطمة الزهراء (عليها السلام) لابن شاهين: ص ٤٤ ح ٢٥.
الأسانيد:
في فضائل فاطمة الزهراء (عليها السلام): حدثنا يعقوب بن إبراهيم العسكري، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القطان، حدثني أبي، قال: ذكرت عبد اللّه بن داود.
٧٢ المتن:
قال المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول- و هو على المنبر-: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب؛ فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها و يؤذيني من آذاها.
المصادر:
١. صحيح البخاري: ج ٧ ص ٤٨، كما في بحار الأنوار.
٢. بحار الأنوار: ج ٢٩ ص ٣٣٦ ح ٢، عن صحيح البخاري.
الأسانيد:
في صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة.
[١]. سورة الأحزاب: الآية ٥٣.