المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٢١٩ - ١- معنى كلمة المفهوم
تمهيد:
في معنى كلمة (المفهوم)، و في النزاع في حجيته، و في أقسامه: فهذه ثلاثة مباحث:
١- معنى كلمة المفهوم:
تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان:
١- المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه، فيساوي كلمة المدلول، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة، و سواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا (١).
٢- ما يقابل المصداق، فيراد منه كل معنى يفهم و إن لم يكن مدلولا للفظ، فيعم المعنى الأوّل و غيره (٢).
٣- ما يقابل المنطوق، و هو أخص من الأولين (٣). و هذا هو المقصود بالبحث هنا.
و هو اصطلاح أصولي يختص بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية (٤) أو إخبارية (٥)، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم و إن كان من المدلولات الالتزامية (٦).
(١) هذا المفهوم باصطلاح اللغويين.
(٢) هذا المفهوم باصطلاح المناطقة. و هذا أعم من الأوّل لأن المفهوم باصطلاح المناطقة هو: كل معنى يتصوره الذهن حتى لو لم يكن مدلولا للفظ.
(٣) فأما وجه أخصيته بالنسبة إلى الأوّل، فلأنه مختص بالجملة بخلاف الأوّل، فإنه يشمل المفرد و الجملة.
و أما وجه أخصيته بالنسبة إلى الثّاني: فلأجل إن الثّاني غير مختص باللفظ بل كل ما يفهم، بينما هذا مختص باللفظ.
(٤) كما في الجمل الإنشائية، كحرمة الإكرام المستفادة من قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه». بناء على ثبوت المفهوم للجملة الإنشائية.
(٥) كما في الجمل الخبرية كالإخبار عن فعله بإعطاء دينار مثلا المستفاد من قوله: «إن جئتني فأنا أعطيك دينارا»، حيث أن الإعطاء فعله الذي يخبر عنه على تقدير عدم المجيء بالكلام المزبور.
(٦) ثم أنه يعتبر أن يكون ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري مما تستلزمه خصوصية المعنى المنطوقي؛