المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٢٢ - المدرسة الأولى أو مدرسة ما قبل التأليف
و من جملة الرّوايات التي وردت في الجواز بالعمل بالعام و المطلق و نحوها، و جواز التفريع على الأصول الكليّة:
روى ابن إدريس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم التفريع» [١].
و روي أيضا من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: «علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع» [٢].
و من جملة الروايات التي وردت في أصل البراءة:
ذكر الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [٣].
و روي في الخصال ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله): وضع عن أمتي ستة أشياء، و عدّ منها: ما لا يعلمون» [٤].
و روى الكليني في الكافي ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» [٥].
و عن أبيه ... قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من عمل بما علم كفي ما لم يعلم» [٦].
و روى الطوسي ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث من أحرم في قميصه قال: «أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» [٧].
و من جملة الروايات التي وردت في أصالة الحل في المشتبه مع عدم العلم:
روى الصدوق و الطوسي ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» [٨].
[١] أعيان الشيعة ١: ٣٨٧.
[٢] أعيان الشيعة ١: ٣٨٧.
[٣] أعيان الشيعة ١: ٣٨٨.
[٤] أعيان الشيعة ١: ٣٨٨.
[٥] أصول الكافي ١: ١٦٤، ح ٣.
[٦] أعيان الشيعة ١: ٣٨٨.
[٧] أعيان الشيعة ١: ٣٨٨.
[٨] أعيان الشيعة ١: ٣٨٩.