المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٢٣ - المدرسة الأولى أو مدرسة ما قبل التأليف
و عن أحمد بن محمّد الكوفي. عن أبي عبد الله (عليه السلام) في «الجبن» قال:
«كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه ميتة» [١].
و من جملة الروايات التي وردت في حجية خبر الواحد الثقة:
روى الكليني ... عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته و قلت: من أعامل؟
و عمّن آخذ؟ و قول من أقبل؟
فقال: «العمري ثقتي فما أدّى إليك عني، فعنّي يؤدّي، و ما قال لك عنّي، فعنّي يقول ...» [٢].
و روى الكشّي في كتاب الرجال ... عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عمّا أحتاج إليه من معالم ديني، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ قال: «نعم.» [٣].
و من جملة الروايات التي وردت في عدم جواز التكليف بما لا يطاق:
روى الكليني ... عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّ الله أكرم من أن يكلّف النّاس ما لا يطيقون.» [٤].
و روى الطوسي ... قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال: «و لن يكلّفه الله ما لا طاقة له به.» [٥].
و من جملة الروايات التي وردت في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة:
روى الكليني ... قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو؟ و ليس يقدر على ماء غيره؟
قال: «يريقهما جميعا و يتيمّم» [٦].
و من جملة الروايات التي وردت في الاستصحاب:
روي عن الصدوق. أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجد في إنائه
[١] أعيان الشيعة ١: ٣٨٩.
[٢] أعيان الشيعة ١: ٣٩٠.
[٣] أعيان الشيعة ١: ٣٩٠.
[٤] أعيان الشيعة ١: ٣٩١.
[٥] أعيان الشيعة ١: ٣٩١.
[٦] أعيان الشيعة ١: ٣٩١.