غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١٢٧ - الكلام في حجّية قول اللغوي
و قد ذكر بعض الأعاظم قدّس اللّه أسرارهم[١]وجها
وانسدادا، وملخّصه: أنّه لو كان الوجه في بطلان إجراء الاصول هو لزوم
الخروج من الدين لزم ما ذكرتم إلاّ أنّ هنا وجها آخر هو لزوم المخالفة
القطعيّة، وهنا أيضا هذا الوجه جار، وذلك لأنّ إجراء الاصول يوجب المخالفة
القطعيّة ليتمّ انسداد باب العلم فيكون الظنّ حجّة.
و الجواب أوّلا: أنّ إجراء الاصول في الموارد المشكوكة في اللغات ليس من
الكثرة بحيث يحصل العلم بالمخالفة القطعيّة بل هو قليل جدّا.
و ثانيا: أنّه ليس جميع موارده أحكاما إلزاميّة حتّى تكون المخالفة القطعيّة فيها قادحة.
و ثالثا: أنّه إذا لم يمكن إجراء الاصول لما ذكره من لزوم المخالفة
القطعيّة فلا يلزم تماميّة بقيّة مقدّمات الانسداد بل يحتاط فيها، ضرورة
أنّه لا يلزم من الاحتياط اختلال النظام أو عسر وحرج لقلّتها. فتلخّص أنّه
لا حجّة بقول اللغوي بنفسه إلاّ أن يفيد الوثوق والاطمئنان فقد عاملهما
العقلاء معاملة القطع ولم يردع الشارع عنهما فيستفاد حينئذ منه الإمضاء.
[١]لم نعثر عليه.