شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٦٨٦ - ع
[ بَاتَ ] : يقال : بات يفعل كذا بَيْتُوتةً : إِذا فعله ليلاً ، قال امرؤ القيس [١] :
|
فَباتَ عليهِ سَرْجُهُ ولِجَامُهُ |
|
وبَاتَ بِعَيْنِي قَائماً غَيْرَ مُرْسَلِ |
وقال الكسائي : ويقال : بِتُ القومَ وبِتُ عندهم بمعنى.
[ بَادَ ] الشيء بَيْدا وبُيُوداً : إِذا هلك.
[ باضَت ] الطير.
وبَاضَ الحرّ : إِذا اشتد.
وبَاضَت البُهمى : إِذا سقطت نصالها.
وبَاضَت يد الفرس : من البَيْض .. وهو داء يلزم في أرساغه.
وبَايَضَه فبَاضَهُ يبِيضه ويبوضُه من البَيَاض.
[ باع ] : البَيْع : الإِيجاب والقبول ، قال الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )[٢] ، وقال تعالى : ( لا بَيْعٌ فِيهِ )[٣] قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح ، والباقون بالرفع والتنوين.
وربما سمّي الشراء بَيْعاً ، وفي الحديث [٤] : « لا يَبِيعَنَ أحدُكم على بَيْعِ أَخيه » أي لا يشترِ على شراء أخيه. وهذا من الأضداد قال [٥] :
[١]ديوانه : (١٠٤) ط دار كرم.
[٢]سورة البقرة : ٢ / ٢٧٥.
[٣]سورة البقرة : ٢ / ٢٥٤.
[٤]الحديث بهذا اللفظ وبقريب منه عن ابن عمر في البخاري ، في البيوع ، باب : لا يبيع على بيع أخيه ... ، رقم (٢٠٣٢) ومسلم في النكاح ، باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، رقم (١٤١٢).
[٥]الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ( بيع ).