شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٤٦١ - هـ
قال الشافعي [١] ومن وافقه : تستتاب الزنادقة والباطنية ، فإِن تابوا وإِلا قُتِلُوا.
وقال مالك : لا تُعرفُ توبةُ الزِّنديق.
وعن أبي حنيفة مثله. وحكي عنه أن الزنديق يستتاب ، كالمرتد. ثم قال آخراً : يقتل ولا يستتاب ، فإِن تاب قبل القتل لم يقتل.
[ بَدَّنَ ] الرجل : إِذا أَسَنَّ ، قال [٢] :
|
ما كُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينا |
|
والهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينا |
وفي الحديث [٣] : قال النبي عليهالسلام : « لا تُبَادِرُوني الركوعَ والسُّجود فإِنِّي قد بَدَّنْتُ ».
[ بَادَرَ ] إِلى الشيء : أي سارع.
[ بَادَلَ ] : المُبَادَلة : من البدل.
[ بَادَهَهُ ] : فاجأه.
[ بَادَاهُ ] بالعداوة : أي جاهره بها.
[ ابْتَدَرَ ] القومُ الشيءَ : إِذا سارعوا إِلى أَخذه.
[ ابْتَدَعَ ] الشيءَ : إِذا ابتدأَه.
[١]انظر الأم للشافعي : ٨ / ٣٦٧ « باب حكم المرتد ».
[٢]البيتان في التكملة والصحاح واللسان ( بدن ) ، وهما لحميد الأرقط ، وينسبان للكميت.
[٣]من حديث معاوية عند أحمد ( ٤ / ٩٢ ، ٩٨ ) وأبي داود في الصلاة ، باب : ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإِمام ، رقم (٦١٩) وابن ماجه في إِقامة الصلاة ، باب : النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود ، رقم (٩٦٣).