شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٩٤ - م
شيئاً بثمن مُؤَجَّل لم يجز له أن يبيعه بأقلّ مِن ثمنه قبل أن ينقده. وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.
قال أبو حنيفة : فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحساناً ، وفي القياس هو جائز ، وإِن اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز.
وقال الشافعي : كلُّ ذلك جائز.
وأجَّلَه : إِذا داواه من الإِجْل ، وهو وجعُ العنق.
[ آجَرَه ] : الدارَ وغيرها : من الإِجارة.
[ ائْتَجَر ] عليه بكذا : من الأجر.
[ اسْتَأْجَرَ ] الدارَ وغيرها : من الإِجارة ، قال الله تعالى : ( يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ )[١].
وفي الحديث [٢] عن النبي عليهالسلام : « من استأْجَرَ أَجِيراً فليُعْلِمْه بأَجْرِه ».
[ تَأَجَّل ] الماءُ : إِذا اجتمع. ومكانه : المَأْجَل.
ويقال : تأجَّلت البهائم : إِذا صارت آجالاً.
[ تَأَجَّم ] النهار : إِذا اشتد حرُّه.
وتأَجَّم فلان على فلان : إِذا اشتد غضبه عليه.
[١]سورة القصص ٢٨ / ٢٦ ؛ وراجع فتح الباري ( كتاب الإِجارة ) : ( ٤ / ٤٤٤ ).
[٢]رواه البيهقي في سننه الكبرى ( ٦ / ١٢٠ ).