شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٦١ - و
[ أَبَّرَ ] التَّأْبِير : تلقيح النخل. وفي حديث ابن عمر [١] عن النبي عليهالسلام : « من باع نخلاً بعد أن يؤبّرها فثمرتها للبائع ، إِلا أن يشترطها المبتاع ».
عند أبي حنيفة وصاحبيه : إِذا باع الرجل نخلاً بعد إِطْلاعها فثمرتها للبائع أَبَّرها أو لم يؤبّرها ، إِلا أن يشترطها المبتاع.
وعند مالك والشافعي : إِن أَبّرها البائع فهي له إِلا أن يشترط المبتاع ، وإِن لم يؤبرها فهي للمشتري.
[ أَبَّس ] به : إِذا احتقره.
[ أَبَّلَ ] الرجل : إِذا كثرت إِبله ، قال طفيل الغنوي : [٢]
|
فَأَبَّلَ واسْتَرْخَى بِهِ الحَالُ بَعْدَما |
|
أَسَافَ ولو لا سَعْيُنَا لم يُؤَبِّلِ |
و أَبَّل إِبلَه : أي جعلها قطيعاً قطيعاً.
[ أَبَّن ] التَّأْبِين : مدح الرجل بعد موته ، قال : [٣]
فَامْدَحْ بِلالاً غَيْرَ ما مُؤَبَّنِ
ويقال : أَبَّنَه : أي اتّبع أَثره.
[ ائْتَبَرَ ] : الْمُؤْتَبِر : صاحب الزرع إِذا أَبر له الآبرُ.
[١]رواه البخاري في البيع ، باب : من باع نخلاً قد أُبِّرت ... رقم (٢٠٩٠) ومسلم في البيوع ، باب : من باع نخلاً عليها ثمرة رقم (١٥٤٣).
[٢]ديوانه (٧١).
[٣]رؤبة ، ديوانه (١٦٢).