شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٤٩٣ - ث ن
طرفة [١] :
|
|
|
على لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ |
[ البُرْنُس ] : معروف. وفي الحديث [٢] عن النبي صَلى الله عَليه وسلم : « لا يَلْبَسُ المُحْرم القميصَ ولا البُرْنُس ولا العِمَامةَ ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ولا الخفَّين إِلا عند عدم النَّعلين ».
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إِذا توشّح بالقَباء ، وأدخل منكبيه فيه ولم يزرّه ولم يخرج يديه من كُمَّيْه جاز ، فإِن زرَّه فعليه دمٌ.
وقال الشافعي وزُفَر ومن وافقهما : لا يجوز له لبسُه.
[ البُرْقُع ] : الثوب تغطي به المرأة وجهها. وقد تفتح القاف.
[ بُرْزُغ ] : شاب بُرْزُغٌ ، بالزاي والغين معجمة : أي تام حسن.
[ البُرْعُم ] : زهر النبت قبل أن يتفتح.
[ البُرْثُن ] ، بالثاء معجمة بثلاث : واحد بَرَاثن الكلب [٣] ، وهي بمنزلة الأصابع من الإِنسان.
[١]ديوانه / ١٢ ، واللسان ( أرن ) ، وصدره :
أمون كالواح الارن نساتها
[٢]الحديث بهذه الرواية وبغيرها من طريق ابن عمر وابن عباس وغيرهما : مسند الإِمام زيد (٢٠٦) وعند البخاري : في الحج ، باب : لبس الخفين للمحرم إِذا لم يجد النعلين رقم (١٧٤٥) ؛ ومسلم في الحج ، باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، رقم ( ١١٧٧ ـ ١١٧٩ ) ؛ وللمزيد من الإِيضاح حول الخلاف فيما يلبس انظر رأي الشافعي في الأم : ( ٢ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ) ؛ وصاحب البحر الزخار : ( ٢ / ٢٤٩ ) وما بعدها ؛ والشوكاني : السيل الجرار : ( ٢ / ١٧٨ ).
[٣]وغيره من السباع.