شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٩٣ - ر
[ أَجَنَ ] : القصّار الثوب : إِذا دقَّه بالمِئْجَنَة. وأصله من الواو ، وجن.
وأَجَنَ الماءُ يَأْجِن : لغة في يَأْجُنُ.
[ أَجِلَ ] الرجلُ : إِذا نام على عنقه فوَجِع عنها.
[ أَجِمَ ] : الطعامَ : أي كرهه.
[ أَجِنَ ] : الماءُ : إِذا تغيّر.
[ آجَدَ ] : يقال : ناقة مُؤْجَدَة القَرَا : أي موثقة الظهر.
ويقال : آجَدَهُ الله تعالى بعد الضعف : أي قوَّاه.
[ آجَرَ ] يقال : آجَرْتُ العظمَ فأَجَر : إِذا جبرته فجبر على عَثْم.
[ أَجَّل ] : التَّأْجِيل : نقيض التعجيل.
وعن علي بن الحسين [١] : لا يجوز بيع الشيء مؤجَّلاً بأكثر من ثمنه معجَّلاً.
وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي : هو جائز.
وعن عائشة وابن عباس [٢] : من اشترى
[١]رواه عنه بالمعنى الإِمام زيد في مسنده ( باب البيوع إِلى أجل ) : ( ٢٣٥ ـ ٢٣٧ ) ، وانظر قول الإِمامين الشافعي وأبي حنيفة في الأم : ( باب في الآجال .. ) : ( ٣ / ٩٦ ).
[٢]الحديث عن ابن عباس بمعناه في الموطأ كتاب البيوع : ( ٢ / ٦٥٩ ) وبه رأي مالك ؛ وهو عند الشافعي في الأم : باب حكمي المبيع قبل القبض وبعده ( ٣ / ٧٠ ـ ٧٤ ) وفيه بسط لما اختصره المؤلف ؛ وانظر الترمذي : (١٣٢٥).