شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٦٢٤ - فُعَلْنِيَة ، بضم الفاء ـ بالهاء ـ
[ بَلَجَ ] : بُلُوجُ الصبحِ : انبلاجُهُ.
[ بَلَدَ ] بالمكان بُلُوداً : إِذا أقام به.
[ بَلَغْتَ ] الشيء : إِذا أشرفت عليه وإِن لم تَصِلْه ، قال الله تعالى : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )[١] أي : إِذا قرب بلوغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف بما يجب لهن من النفقة والسكنى ، لأنهن إِذا بلغن أجلَهن لم يكن لهم إِمساكهن ، قال الله تعالى : ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَ )[٢]. ونظير ذلك في لغة العرب كثير ، قال الله تعالى : ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ )[٣] والاستعاذة قبل القراءة.
والبُلُوغ : الوصول ، قال الله تعالى : ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ )[٤] أي واصل.
قال الشافعي : كل ما يلزم المحرم من جزاء أو فدية فإِنه يجب عليه أن يتصدق به في المحرم.
وقال أبو حنيفة : يذبح بمكة ، وإِن تصدق به في غيرها أجزأه.
وبَلَغَ الصغير بُلُوغاً : إِذا أدرك ولزمه التكليف ، قال الله تعالى : ( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ... )[٥] الآية.
قال العلماء : بلوغ الصغير بالحُلُم للرجال ، وبالحيض للنساء ، بلا خلاف.
[١]سورة الطلاق : ٦٥ / ٢.
[٢]سورة البقرة : ٢ / ٢٣٢.
[٣]سورة النحل : ١٦ / ٩٨.
[٤]سورة المائدة : ٥ / ٩٥.
[٥]سورة النور : ٢٤ / ٥٩.