شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٥٦ - و
[ أَبَقَ ] : العبد إِباقاً. إِذا هرب. وفي الحديث [١] : « نهى النبيّ صَلى الله عَليه وسلم عن بيع الآبق ». قيل : هو محمول على الكراهة ، والبيع موقوف. وقيل : لا يصحّ ، وهو قول الشافعي.
[ أَبَلَت ] : الوحش أَبْلاً وأُبولاً : إِذا اكتفت عن الماء بالبقل.
[ أَبَنَه ] بالشي : إِذا اتهمه.
وأَبَنَه : أي ذكره بقبيح. وفي حديث [٢] عليٍّ في ذكر مجلس النبي عليهالسلام : « ولا تُؤْبَنُ فيه الحُرَم » أي لا تذكر بقبيح.
[ أَبَوْتُ ] الصبِيّ أَبْواً : إِذا غَذَوْتُه. ويقال لليتيم : ما له أبٌ يَأْبُوه.
والأُبُوَّة : مصدر الأَب ، يقال : ما كنتَ أَباً ولقد أَبَوْتَ أُبُوَّةً.
وأصل « أَبَا » : أَبَوَ يَأْبُوُ ، فأبدلت الواو ألفاً في الماضي ، وحذفت ضمة الواو في المستقبل وكذلك نحوه من معتل اللام ، مثل : دعا وغدا.
[١]من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه في التجارات ، باب : النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر ، رقم (٢١٩٦) ؛ أحمد : ( ٣ / ٤٢ ) ، واللفظ فيهما « نهى ـ صَلى الله عَليه وسلم ـ .. وعن شراء العبد وهو آبق .. » ؛ ومن حديث ابن عباس أخرج أحمد : ( ١ / ٣٠٢ ) « نهى ـ صَلى الله عَليه وسلم ـ عن بيع الغرر ... وبيع الغرر العبد الآبق .. » وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم ( ٧ / ١٨٥ ـ ١٨٦ ).
[٢]بلفظه في غريب الحديث لأبي عبيد وابن الأثير ( النهاية : ١ / ١٧ ) ؛ وأضاف أنه مأخوذ من الأُبَنِ ( واحدتها : « أُبْنَة » ) ؛ وهي العقد تكون في القسيّ تفسدها وتعاب بها ؛ وانظر : اللسان « أبن » وقد نسب الحديث إِلى ابن أبي هالة.