الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢٤ - باب القواعد من النّساء
" الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة".
[٣]
٢٢٢٦٧- ٣ (الكافي ٥: ٥٢٢) العدة، عن أحمد، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال في قوله تعالىوَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً [١] ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال" الجلباب".
[٤]
٢٢٢٦٨- ٤ (الكافي ٥: ٥٢٢) الثلاثة، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال" تضع الجلباب وحده".
[٥]
٢٢٢٦٩- ٥ (التهذيب ٧: ٤٨٠ رقم ١٩٢٨) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال" الجلباب إلا أن تكون أمة ليس عليها جناح أن تضع خمارها".
بيان
الأخبار الأولة محمولة على الجواز و الأخيرة على الاستحباب.
[٦]
٢٢٢٧٠- ٦ (التهذيب ٧: ٤٦٧ رقم ١٨٧١) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها فكتب" من قعدن عن النكاح".
[١] . النّور/ ٦٠.