الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٨ - باب محاش النّساء
ع عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال" لا بأس إذا رضيت"، قلت: فأين قول اللَّه عز و جلفَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [١] قال" هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللَّه إن اللَّه تعالى يقولنِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [٢]".
بيان
إنما استشهد ع بالآية الأخيرة على أن المراد بالآية الأولى طلب الولد لمكان الحرث و لم يستشهد بها على حل الدبر، فلا ينافي حديث معمر بن خلاد الآتي.
[٤]
٢٢٠٨٢- ٤ (التهذيب ٧: ٤١٤ رقم ١٦٥٩) عنه، عن موسى بن عبد الملك و الحسين بن يقطين و موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن إتيان الرجل المرأة من خلفها، فقال" أحلتها آية من كتاب اللَّه قول لوطهؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [٣] و قد علم أنهم لا يريدون الفرج".
[٥]
٢٢٠٨٣- ٥ (التهذيب ٧: ٤١٥ رقم ١٦٦٠) عنه، عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن ع" أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن"، قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال" إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول
(١ و ٢). البقرة/ ٢٢٢ و ٢٢٣.
[٣] . هود/ ٧٨.