الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٠ - باب النّوادر
[٣]
٢١٩٧١- ٣ (الفقيه ٣: ٨٨ رقم ٣٣٨٧ التهذيب ٦: ٢١٥ رقم (٥٠٧) ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال ع" إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، و إن لم تكن وكلته فلها ذلك، و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، و متى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا، و ليس له أن يدع كله و ذلك قول اللَّه عز و جلإِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ [١] يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما".
[٤]
٢١٩٧٢- ٤ (التهذيب ٧: ٣٦٤ رقم ١٤٧٤) محمد بن أحمد، عن البزنطي (التهذيب ٧: ٣٧٥ رقم ١٥١٦) ابن محبوب، عن أحمد، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سئل أبو الحسن الأول ع عن الرجل يزوج ابنته، أ له أن يأكل من صداقها قال" ليس له ذلك".
[٥]
٢١٩٧٣- ٥ (التهذيب ٧: ٣٧٥ رقم ١٥١٩) ابن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع
[١] . البقرة/ ٢٣٧.