الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٢ - باب حكم نكاح المرتدّ زوجها
[٢]
٢١٨٦٨- ٢ (الكافي ٦: ١٧٤ التهذيب ٨: ٩١ رقم ٣١٠) [١] السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن المرتد فقال" من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللَّه على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته، و يقسم ما ترك على ولده".
[٣]
٢١٨٦٩- ٣ (الكافي ٧: ١٥٣ التهذيب ٩: ٣٧٣ رقم ١٣٣٢ الفقيه ٤: ٣٣٢ رقم ٥٧١٣) عنه، عن سيف بن عميرة (التهذيب ١٠: ١٤٢ رقم ٥٦٣) ابن محبوب، عن أيوب، عن سيف، عن الحضرمي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا ارتد المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة [٢]، و إن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام".
(الفقيه التهذيب) السراد، عن سيف (التهذيب) ابن محبوب عن أيوب، عن سيف، عن الحضرمي،
[١] . و كذلك في ج ٩: ٣٧٣ رقم ١٣٣٣، و كذلك في ١٠: ١٣٦ رقم ٥٤٠ مثله.
[٢] . في الفقيه و التهذيب زيادة و أوردها بحديث منفصل كما يأتي، و المعمول عليه أن يقول بعد هذه العبارة (الفقيه- التهذيب) ثلاثا و تعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ...- الى- لغيره، كما في الحديث الذي يليه، و بعد ذلك (ش) و ان قتل أو مات ... الخ، فراجع فتكرار الحديث زيادة.