الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٩ - باب علّة الشهادات الأربع
باب علة الشهادات الأربع
[١]
٢٢٥٩٦- ١ (التهذيب ٨: ١٩٢ رقم ٦٧٠) ابن محبوب، عن (الفقيه ٣: ٥٣٩ رقم ٤٨٥٧) الكوفي، عن الحسن بن يوسف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني ع قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار إذا قذف الرجل امرأته [١] كانت شهادته أربع شهادات بالله و إذا قذفها غيره، أب أو أخ أو ولد أو قريب [٢] جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال فقال" قد سئل جعفر ع عن ذلك فقال:
إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله و إذا قال أنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت و إلا كان بمنزلة غيره و ذلك أن اللَّه جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد و لا ولد يدخله بالليل و النهار فجاز له أن يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له
[١] . في الفقيه و التهذيب: «كيف صار الرّجل إذا قذف امرأته» بدل «كيف صار إذا قذف الرّجل امرأته».
[٢] . في الفقيه: غريب.